القائمة الرئيسية

الصفحات

تعرف على اخر قرارات الامن العام اللبنانى بخصوص تسوية اوضاع السوريون فى لبنان

 
تسوية أوضاع الرعايا السوريين والفلسطينيين 
تُسوّى أوضاع الرعايا السوريين المخالفين لنظام الإقامة (دخول شرعي أو خلسة) للمغاردة مهما كانت مدّة المخالفة ومهما كان سبب دخولهم إلى لبنان (تعهّد مسؤولية، سياحة ....) حصراً في الدوائر والمراكز الحدودية وفقاً للجدول التالي :

 

  • سوري أو فلسطيني لاجئ في سوريا مولود في لبنان ولم يغادر البلاد منذ ولادته يرغب بالمغادرة.
      يتقدم بطلب تسوية وضع لدى المركز الإقليمي "حصراً" التابع له مكان سكنه بعد : 
  • ضم وثيقة ولادة منفذة أو مصدقة من السفارة السورية في لبنان بالنسبة للسوريين ،أما بالنسبة للفلسطينيين اللاجئين في سوريا فتضم وثيقة ولادة منفذة أو مصدقة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
  •  
  • حضور الوالدين أو أحدهما (إقامة الوالدين يجب أن تكون صالحة) شرط حيازة إذن بالسفر من الطرف الآخر (الأب أو الأم) منظم لدى كاتب العدل.
  • في حال وفاة أحد الوالدين ضم وثيقة وفاة أو بيان وفاة.
  • في حال وجود أحد الوالدين خارج البلاد يشار  إلى ذلك على الطلب مع تدوين إسمه الثلاثي و تولده.
  • في حال وجود طلاق بين الوالدين ضم وثيقة طلاق وحكم الوصاية.
  • يصار إلى تسوية أوضاعهم بمنحهم مهلة أسبوعين على بطاقة مستقلة أو على جواز السفر أو وثيقة السفر في حال وجودها.
  • طلبات الاقامة المؤقتة ( تعهد بالمسؤولية – عمل ).
  •  تقديم طلبات الاقامة المؤقتة ( تعهد بالمسؤولية – عمل ) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد  للرعايا المنتهية اقامتهم المؤقتة او عند انتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها .  

  • طلبات إقامات الرعايا السوريين القاصرين.
  • يسمح للرعايا السوريين القاصرين الذين بلغت أعمارهم بعد دخولهم إلى لبنان، ما بين 15 و 18 عاماً، بالتقدم بطلبات إقامات مؤقتة وفقاً للتعليمات النافذة، وذلك بموجب بيان قيد إفرادي عليه رسم شمسي ممهور بخاتم السلطة المختصة ولا يتجاوز تاريخ إصداره السنتين، وذلك في حال عدم حيازتهم على بطاقة هوية أو جواز سفر.
 
  • تمديد إقامات الرعايا الفلسطينيين اللاجئين في سوريا 
يمنح الرعايا الفلسطينيين اللاجئين في سوريا الذين بلغت أعمارهم، بعد دخولهم إلى لبنان، ما بين 15 و18 عاماً إقامة مؤقتة تجدد وفقاً للتعليمات النافذة سنداً لبيان إفرادي عليه رسم شمسي ممهور بخاتم السلطة المختصة ولا يتجاوز تاريخ إصداره السنتين، وذلك في حال عدم حيازتهم على بطاقة هوية أو وثيقة سفر.
  •   دخول رجال دين مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز
  • تعلن المديرية العامة للأمن العام عن منح السوري حامل بطاقة رجل دين صادرة عن مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في الجمهورية العربية السورية، عند تقّدمه من أي معبر حدودي إذن دخول لمدة: 
  • أسبوع في حال عدم حيازته على كتاب تعريف صادر عن المراجع الدينية في لبنان (مشيخة العقل، إضافة إلى قضاة المذاهب).
  •  شهر في حال حيازته على كتاب التعريف المذكور آنفاً.
  
  • الحصول على بطاقة تنقلات والراغبين بالمغادرة
يطلب من كافة الرعايا السوريين حاملي بطاقة الإقامة (بموجب تعهد بالمسؤولية) دون بطاقة تنقلات والراغبين بالمغادرة التقدم من مراكز الأمن العام الإقليمية أو المراكز الخاصة بالرعايا السوريين للإستحصال على البطاقة المذكورة قبل المغادرة                              
 
  • قبول طلبات تمديد إقامات أصحاب الجواز المنتهية الصلاحية 
تقبل طلبات تمديد الإقامة المؤقتة للرعايا السوريين الذين دخلوا بموجب جوازات سفرهم, التي إنتهت صلاحيتها, وذلك سنداً لبطاقة الهوية شرط أن يتم التحقق من سلامة بطاقة الهوية وعدم تعرضها لأي كسر.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات