القائمة الرئيسية

الصفحات

تنظيم نقل كفالة العمال العرب والأجانب في مراكز الأمن العام فى لبنان

 

تنظيم نقل كفالة العمال العرب والأجانب في مراكز الأمن العام

  • يضطر بعض الكفلاء الاستغناء عن خدمات "العمال العرب والاجانب (ذكور واناث)" لديهم عبر تنظيم تنازل عن كفالتهم لصالح كفلاء جدد ثم يتبين بعدها تعذر تنفيذ هذا التنازل في الأمن العام لوجود موانع إدارية بحق أحد الكفيلين أو العامل نفسه.
  • يعمد بعض الكفلاء الجدد إلى إهمال تنفيذ الكفالة لأسباب متعددة مما يتسبب بخلل في قيود الأمن العام ويلحق الضرر بالكفيل الأساسي.
  • تنظيم نقل كفالة العمال العرب والأجانب في مراكز الأمن العام.
  • تحديد صلاحية تنفيذ التنازلات والتعهدات المنظمة لدى كتاب العدل.

طلب نقل كفالة

  • تنقل كفالات العامل العربي والاجنبي بموجب "طلب نقل كفالة" مرفق به:
    • تنازل من الكفيل الأساسي وتعهد من الكفيل الجديد مسجلين لدى كاتب العدل وصالحين للتنفيذ في دوائر الأمن العام أو "إستمارة نقل كفالة" تنظم في مراكز الأمن العام بحضور كل من الكفيل الأساسي والكفيل الجديد والعامل.
ملاحظة: 
  • تعتبر صالحة للتنفيذ في دوائر الأمن العام التنازلات والتعهدات المنظمة لدى كاتب العدل إذا قدمت للتنفيذ بمهلة 15 يوماً من تاريخ تنظيمها على أن تحتسب الاحاد والأعياد وأيام العطل الطارئة من ضمن المهلة.
  • يستمر العامل العربي والاجنبي في العمل لدى الكفيل الأساسي وعلى مسؤوليته لحين صدور القرار بالموافقة على طلبه يمكنه/ها الانتقال بعدها للعمل لدى الكفيل الجديد.
  • تحدد بشهرين من تاريخ صدور هذه المذكرة مدة صلاحية تنفيذ التنازلات والتعهدات المنظمة لدى كاتب العدل قبل تاريخ صدور هذه المذكرة.
  • لا يقبل أي تنازل أو تعهد خارج إطار المهل المحدده اعلاه. 
  • تقدم وبصورة حصرية في دائرة العلاقات العامة طلبات التنازل عن العمال العرب والاجانب قبل إنتهاء مدة الإقامة بـ 15 يوماً كحد أقصى ووفقاً للألية المذكورة أعلاه. 
ملاحظة: 
  • إلزامية حضور العامل العربي أو الأجنبي (ذكور وإناث)  إلى مراكز الأمن العام لدى التقدم بطلب نقل كفالة بموجب تعهد وتنازل منظمين لدى كاتب العدل على أن يتضمن التنازل توقيع العامل صاحب العلاقة إشعاراً بموافقته على الإنتقال للعمل عند رب العمل الجديد.
  • يُعفى العمال (فئة ثالثة) من إلزامية الحضور عند تجديد إقامتهم السنوية.
  • إلزامية حضور العامل العربي أو الأجنبي (ذكور وإناث)  إلى مراكز الأمن العام لدى كسر الإقامة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات